السيد محسن الحكيم

157

دليل الناسك

البذاء ، واللفظ القبيح ( 1 ) ، بل جميع الكبائر بالثلاثة المذكورة ، فتكون حرمة الجميع مؤكدة في حق المحرم ( 2 ) وإن لم يفسد إحرامه بارتكابها ( 3 ) ،

--> ( 1 ) الجمل والعقود : 229 . ( 2 ) الغنية 513 / المهذب 1 : 221 . ( 3 ) التبيان 2 : 164 . ( 4 ) مختلف الشيعة : 270 . ( 5 ) كما ورد في صحيح معاوية بن عمار ، قال أبو عبد الله عليه السلام : من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح . وقوله عليه السلام - في الصحيح - فإن تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير . [ وسائل الشيعة : ب 32 / تروك الاحرام / 5 ، 1 ] . ( 6 ) جواهر الكلام 18 : 359 . ( 7 ) منها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : قلت : أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه ؟ قال : لم يجعل الله له حدا ، يستغفر الله ويلبي . [ وسائل الشيعة : ب 2 / بقية كفارات الاحرام / 2 ] . ( 8 ) المقنعة : 432 .